هى بالإيقاف دون النفقة، لأنَّ الإيلاد في حال الكُفر لم يُوجب لها حُرم أُم الولد، فالإسلام لا يُوجب لها حقًا لم يكن.
وعلى القول بأنها تعتق، هل يفتقر [عتقها] (?) إلى حكم حاكم أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنهُ يفتقر إلى حكم حاكم، وهو قول ابن القاسم، لأنه أمر مختلف فيه.
والثانى: أنَّهُ لا يفتقر إلى حُكم حاكم، وأنَّها تُوقَّف حتى تحيض حيضة واحدة، فإن أسلم: كان أحقَّ بها.
وإن انقضت الحيضة قبل أن يُسلم: أُعتقت بغير حكم، [حاكم] (?)، وهو قول محمد بن عبد الحكم في كتاب ابن حبيب، وجعل حكمها حُكم الزوجة، تسلم قبل البناء.
والحمد لله وحده.