أو [من] (?) الغُسل.
والثاني: أن الكافر يُسْلِم، والمُغْمَى عليه يفيق: أن المعتبر ما بقى [في] (?) النهار -بعد الإفاقة والإِسلام، وهو قول عبد الملك [بن الماجشون وغيره] (?).
وسبب الخلاف: الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا (?)؟.
فمن رأى أنهم مخاطبون بالفروع يقول: إن المعتبر ما بقى من النهار بعد الإِسلام؛ لأنه مُتَعَد في ترك الصلاة، ولكونه قادرًا على رفع المانع [وزواله] (?)، الذي هو الكفر.
ومن رأى أنهم غير مخاطبين [يقول] (?): هو [كالحائض] (?)، وهو معذور في تركها.
وأما المغمى عليه: فالذي يقتضيه النظر أن يكون كالحائض، والصبي؛ لأنه مغلوب ومعذور؛ فإن بقى [في] (?) النهار قدر ركعة إلى أربع: سقط الظهر في حق الجميع.
وإن بقى قدر خمس ركعات فأكثر: لزمه الظهر، والعصر في حق الجميع.