أحدهما: أنَهُ لا خيار فيهِ للورثة، وهو المنصوص عن مالك.
والثانى: أن الخيار فيهِ للورثة.
والقولان: [قائمان من المدونة].
وسببُ الخلاف: هل ذلك حقٌ يورث عن الميت أو ليس ذلك حقٌ يُورثْ عنهُ؟
والحمد لله وحدهُ.