أحدهما: أنَهُ لا خيار فيهِ للورثة، وهو المنصوص عن مالك.

والثانى: أن الخيار فيهِ للورثة.

والقولان: [قائمان من المدونة].

وسببُ الخلاف: هل ذلك حقٌ يورث عن الميت أو ليس ذلك حقٌ يُورثْ عنهُ؟

والحمد لله وحدهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015