فإن استوفاهُ وسيِّدهُ حى متى [رجع إليه وهو قول ابن القاسم] في "المُدوَّنة".
فإن مات السيِّد قبل أنْ يستوفى في المُشترى مِن الخدمة ما اشترى به، فلا يخلو مِن أن يحملهُ [الثلث أو لا يحمله] (?).
فإن حملهُ الثُلُث كان [عتيقًا. واختلف هل يتبع] [بالفضل] (?) أم لا؟
على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":
أحدهما: أنَّهُ يُتبع ببقية القيمة في ذمته، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنَّهُ لا [يتبع بشىء وهو قول]، الغير في "كتاب الجنايات" [في المدبر] (?) يجنى ثُمَّ يُسلم السيِّد خدمتهُ للمجنى عليه.
وسببُ الخلاف: هل ذلك [تسلم اقتضاء فيرجع] إليه الفضل أو ذلك تسليم [تملُك] (?)، فتكون جميعُها للمشترى أو المجنى عليه، وإن لم يحملهُ الثُلُث، فإنَّهُ يحسب ما بقى من [الثمن ثم يستوفى] مِن الخدمة، [فيقبض] (?) على ما أعتق، وعلى ما بقى فما ناب [العتيق] (?) منه اتبع به، وما لم يحمله الثلث [رق] (?) للمشترى، وهل للورثة [فيه خيار أم لا]؟ فالمذهب على قولين: