المسألة الخامسة إذا أقر بعض الورثه أن أباه أعتق هذا العبد

المسألة الخامسة

إذا أقر بعض الورثه أن أباه أعتق هذا العبد

فلا يخلو مِن أن يُصدِّقهُ [بقية] (?) الورثة أو يُكذِّبهُ.

فإن صدّقهُ [بقية] (?) الورثة أو واحدٌ منهم، وكان هو والمُقر عَدلين: فالعبدُ حرٌّ، إن حمله الثلث أو ما [حمل منهُ] (?) الثلث إن لم يكن في الورثة إناث [أو كان فيهم إناث] (?) والعبدُ ممن لا يرغب في ولاية.

فإن كذبهُ بقية الورثة، فلا يخلو الميت من أن يترك عبيدًا سواه أم لا.

فإن ترك عبيدًا [سواه] (?): فإن انقسموا، فإنهم يُقسمون.

فإن [صار] (?) الذي أقر بعتقه [في سهمه] (?)، وقد حمله ثلث مال الميت، هل يعتق عليه جميعه أو نصفه؟ فالمذهب على قولين من "المُدوَّنة":

أحدهما: أنه يعتق عليه جميعهُ، وهو قول ابن القاسم في ["المُدوَّنة" "وكتاب ابن المواز"] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015