ذلك العبد [بعينه] (?)، يتخرج عتقه [عليه] (?) على [الخلاف] (?) في القسمة هل هى بيع أو تمييز حق؟

فإن كان العبد [أكثر] (?) من ميراثه، فهل يعتق عليه إذا [حنث] (?) أو يسقط عنه اليمين؟ قولان:

أحدهما: أن اليمين [يعود عليه لأنه اشترى بعضًا وورث بعضًا وهو نص قوله في المدونة.

والثانى: أن اليمين] (?) تسقط، ولا تعود عليه، وهو اختيار اللخمى، لضعف أمر التهمة، وتغليبًا لشائبة الميراث.

والجواب عن الوجه الرابع: إذا خرج من يده اضطرارًا، وعاد إليه اختيارًا مثل: أن يبيعه عليه السلطان في فلس، ثم اشتراه بعد ذلك ليسر حدث أو قبله من واهب أو موصٍ، هل يعود عليه اليمين أم لا؟ فالمذهب على قولين [قائمين] (?) منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أن اليمين يعود عليه، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".

والثانى: سقوطها، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف في بيع السلطان، هل يسقط عنه التهمة ويزيل الظنة أم لا؟

فابن القاسم يقول: لا يزيلها, لاحتمال أن يكون قد أخفى ماله وأظهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015