عليه [الإِمام] (?) في فلس ثم ورثه بعد ذلك، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يصير له من الميراث مقاسمة، أو اشتراه من تركة من هو وارثه.
فإن أخذه في سهمه في المقاسمة: فلا خلاف أن اليمين ساقط عنه ولا يعود عليه.
فإن اشتراه من جملة التركة، فإن كان مثل ميراثهِ أو أقل [فقولان] (?):
أحدهما: أن اليمين [ساقطة] (?) لا تعود عليه، وهو نصُّ المُدوّنة.
ويتخرج من الكتاب قولٌ ثان: أن اليمين تعود عليه، إذ لا فرق بين أن يشتريه [من تركه] (?) من يرثه أو [من تركة] (?) غيره، لأن سهمه من الميراث لم يتعين في عين ذلك العبد، بل [هى] (?) في بعضه، ثم إنه [قد] (?) اشترى [بقيته] (?) لبقية سهمه من جملة التركة، فصار بمنزلة ما لو كانت قيمته أكثر من سهمه، [فأدى] (?) بقية الثمن من عنده. وهذا الفصل قد منعه في "الكتاب"، ولا فرق بين [الفصلين] (?) فلو كان في التركة من العبيد ما ينقسم، فقسموهم، فصار سهمه على