عتمة الليل؛ وهو ثلثه.

وأصلها تأخيرها؛ يقال: عتم القوم إذا صاروا حينئذ، والعتمة الإبطاء؛ فهذا نقل القاضي أبي الفضل رحمه الله والعهدة عليه. وأول وقتها المستحب: مغيب الشفق.

واختلف في الشفق، ما هو؟

فقال مالك: وهو الحمرة، وقال أبو حنيفة: البياض، وهذا أحد أقاويل ابن القاسم.

وسبب الخلاف: هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، أو [بأواخرها] (?)؟

واختلف المذهب في تأخيرها عن أول وقتها: هل ذلك مباح أو مندوب إليه [للجماعة] (?)؟

فقيل: هي كالظهر في جواز التأخير، وقيل: هي آكد من الظهر في التأخير؛ لقوله [عليه السلام] (?): "ما أظن أحدًا ينتظرها غيركم" (?).

وأما آخر وقتها: فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: [إلى] (?) ثلث الليل.

والثاني: [إلى] (?) نصف الليل.

ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنها لا تبلغ] (?) بالتأخير إلى ثلث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015