وقيل: إن وقتها وقت واحد غير مُمْتَد، وحدُّه الفراغ منها، وهذا قول أبي محمَّد عبد الوهاب في "التلقين"، وهو قول منصوص في المذهب.

ولا يجوز تأخيرها عن أول وقتها إلا لعذر [مثل الجمع لعذر] (?) السفر، أو المطر، أو المرض.

وفي المذهب قول ثالث: أنها لا تُؤَخّر عن وقتها [لا] (?) لعذر ولا لغيره؛ ولأنه إن كان عذر يوجب الجمع، فإن العشاء تُقَدّم إلى المغرب [ويكون الجمع] (?) في أول وقتها.

وفائدة قولنا: إن لها وقت الاختيار: أنه يجوز تأخيرها إلى مغيب الشفق اختيارًا من غير عذر.

وأما صلاة العشاء:

فإنها سميت بذلك من الظلام.

والعِشاء: بكسر العين ممدود، [وهو] (?) أول وقت الظلام، وهو اسمها في القرآن (?)، وجاء اسمها في الحديث: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (?).

وجاء النهي [أيضًا] (?) عن تسميتها عتمة (?)، وسميت بذلك: من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015