أقوال:
أحدها: [أنه] (?) سواءٌ علم الزوج [بالحمل] (?) أو لم يعلم، أقر بالحمل أم لا، وهو نص قوله في كتاب محمَّد، لأن الزوجة كانت مأمونة عنده على فراشه.
فلما اطلع على خيانتها: صح له نفى ما كان أمر به، إذ لا يؤمن [أن يكون] (?) ذلك عادةً لها قبل ذلك، ويدل عليه من قول المخزومي في الكتاب، وقد أقر بالحمل.
[والثانى: أن معنى قول المخزومي] (?): إذا لم يعلم بالحمل وعليه يدل تفسيره آخر كلامه، ويكون معنى قوله: [وهو] (?) أقر بالحمل أي بالوطء، [من باب] (?) تسمية الشىء بما يكون منه، وهو اختيار الشيخ أبى القاسم [بن محرز] (?).
والثالث: أن معنى قوله: [وقد] (?) اعترف بالحمل أي اعترف به حين وضعته، أنها كانت حاملًا، وأنها [ولدته] (?) ثم ينظر إلى [مدة] (?) الوضع، وإن [كان] (?) لسته أشهر أو لأقل. هو تأويل التونسى، وهو