اللعان: أنه يحد، والخلاف فيه في المذهب.
فعلى هذا التأويل: يرجع ما في "الكتاب" إلى ثلاثة أقوال:
أحدها: [مرةً] (?) ألزمه الولد على التفصيل المتقدم.
والثانى: أنه ينفيه باللعان الأول.
والثالث: أنه ينفيه بلعان ثان، وإن لم يدع الاستبراء، وهو قول [محمد بن عبد الحكم] (?) وأصبغ في [غير "المُدوّنة"] (?).
وقيل: أن ما في الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال.
ويستخرج القول الرابع من قوله في "الكتاب" ومرة [ألزمه] (?) الولد [بلا تفصيل] (?) بين أن تأتى به لأقلِّ من [سته أشهر] (?) أو لأكثر، ولا [ينفعه] (?) اللعان لأنه لم يدّع الاستبراء، وهو قوله في "كتاب محمَّد"، ولعبد الملك وأشهب نحوه.
ثم اختلف على هذا التأويل في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملًا، هل هو مقر بالحمل، علم به أو لم يعلم بذلك إلا [بعد الوضع] (?)؟
واختلف في تأويل [قول] (?) المخزومي الواقع في الكتاب على ثلاثة