الإِسلام، وفي [كبارهم] (?) قولان [ولا خلاف في كبار الكتابيين أنهم لا يجبرون على الإِسلام وفي صغارهم قولان] (?).

وهذا عقدٌ صحيح فاعتمده.

وانظر قول ابن نافع في "كتاب التجارة إلى أرضِ الحرب". وهل يجوز عتقُهُم في [الكفارات] (?) أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يُجزئُهُ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المُدوَّنة" حيث قال: "لا بأس بعِتق الأعجمى في الكفَّارات".

والثانى: أنَّهُ لا يُجزئُهُ جملةً، وهو قول ابن وهب وأشهب.

والثالث: التفصيل بين المجوسى والكتابى [فيجوز المجوسى والكتابى] (?) على التفصيل بين أن يُولد في مِلك المُسلم أو سبى مِن بلاد الحرب.

فإن وُلد في مِلك المُسلم فقولان:

أحدهما: أن لهُ حكم المُسلم لأنَّهُ على فطرة الإِسلام، وهو قول أبى مصعب.

والثانى: أنَّهُ لا يجزئُهُ إذا وُلد في مِلك المُسلم، وإن وُلد في أرض الشرك وسبى وحده دون أبيه فإنَّهُ يُجزئُهُ، وهذا القولُ حكاهُ ابن حبيب، و [هو] (?) قول عبد الملك بن الماجشون في ["الاتباع"] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015