إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك أو ليس لي عليك سبيل قال: إن كان ذلك ابتداء] (?) مِن السيد عتق العبد.
وإن كان قبل ذلك كلامٌ [يُستدلُّ به] (?) أنَّهُ لم يُرد العتق، [فإنَّ] (?) القولَ قولُهُ.
وأمَّا إذا قال لها: "أنت طالق"، وقال الزوجُ: "أردت مِن وثاق" [فإن كانت في وثاق وسئل إطلاقها منه كان القول قوله اتفاقًا. فإن كانت في [الوثاق] (?) ولم يُسأل في إطلاقها فهل يُقبل قولُهُ أم لا؟ قولان.
فإن لم تكُن في وِثاق فلا يُقبل قولُهُ اتفاقًا.
فافهم هذا التحصيل ترشد إن شاء الله تعالى.
وأمَّا إذا قال [لها] (?): "اعتدِّى" أو قال: "أنت طالق اعتدِّى" أو "أنت طالق واعتدى" أو "أنت طالق فاعتدى":
فإن قال لها: "إعتِّدى" فإنَّهُ يلزمُه الطلاق ولا يُصدَّق إن ادّعى أنَّهُ لم يُرد بهِ الطلاق، إلا بقرينة ذلك كدراهم أعطاها إياها، فقالت "ما فيها كذا وكذا"، فقال لها: "اعتدِّى"، فيُقبل قولُهُ في ذلك بلا خلاف.
فإن لم يكن هناك قرينة: فإنَّهُ يلزمهُ ما نوى مِن الطلاق.
فإن لم تكُن لهُ نيَّة: فهي واحدة" فهذا نصَّ ابن القاسم في "المُدوّنة".
فانظر كيف جعل قولُهُ: "فاعتدى" مِن الكنايات الظاهرية في لُزومِ