التى تحتمل الطلاق وغيره. فالحكم في ذلك متوقف عليه] (?).

فإن أراد بذلك الطلاق: [فلهُ] (?) ما نوى، فإنْ لم يُرد بذلك الطلاق، فلا شىء عليهِ في مشهور المذهب.

فإن نوى بذلك الطلاق على الجملة من غير أنْ ينوى عددًا، فيُحكم [عليه] (?) بالطلاق الثلاث حتى يتبين أنَّه أراد واحدة، وهو قول أصبغ وبعض هذه الألفاظ أشدُّ مِن بعض.

فإن ادّعى الزوج أنَّهُ لم يُرد بذلك [الطلاق] (?)، فهل يُقبل قولُهُ أم لا؟

[فالمذهب] (?) على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا يلزمُهُ الطلاق حتى ينويه، وهو قولُ ابن القاسم ومُطرف وابن الماجشون في "الواضحة" و"الموَّازية"، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المُدوّنة" في [كتاب] (?) "التخيير والتمليك" في قولهِ: "لا سبيل لي عليك" أو لا مِلك لي عليك"، [فقال] (?): "لا شىء عليهِ إذا كان الكلام عِتابًا".

والثانى: أنَّهُ يُحمل على الطلاق، ويلزمُهُ إلا أن يكون قبل ذلك سببٌ يُعلم [أنه لم يرد به طلاقًا وهو قوله في كتاب العتق الأول من المدونة فيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015