يجعل لها دينًا عليه وهو عين: فالمشهور أنه بائن.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى [الألفاظ] (?) أو إلى المعاني؟
فمن اعتبر اسم الخلع، ولاسيما مع إضافة المال إليه، فيقول: بائن.
ومن اعتبر المعاني فيقول: إن الخلع المعتبر فيه انتزاع المرأة نفسها من عصمة الزوج بوسيلة المال الذي دفعته، قال: هو [طلاق رجعي] (?).
والجواب عن السؤال الثاني: إذا وقع [الخلع] (?) بلفظ الطلاق على صفة الخلع [كقوله: أنت طالق طلاق الخلع] (?)، ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أنها طلقة بائنة، وهو قول ابن القاسم في كتاب "إرخاء الستور"، من "المدونة".
والثاني: أنها ثلاثة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" هو قول عبد الملك في غير "المدونة".
والثالث: أنه طلاق رجعي، وهو قول مطرف وابن عبد الحكم وأشهب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب التخيير والتمليك" فيما إذا قال: أنت طالق تطليقة لا رجعة لي عليك، فقال: إن له الرجعة، وقوله: لا رجعة لي عليك، مثل قوله: أنت طالق طلاق الخلع.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى مجرد اللفظ فيكون بائنًا أو النظر إلى