وأما تفريقهم بين لفظ الخلع وبين لفظ [الطلاق] (?): فذلك مبني على أصل، وهو هل النظر [إلى] (?) الألقاب والتسميات فيفترق اللفظان أو النظر إلى [المعاني] (?) ثم لا فرق؟
والجواب عن الفصل الثالث: إذا كان الخلع من جهة الزوج، وفيه ثلاثة أسئلة في "المدونة":
أحدها: أن يقول لها: خالعتك على مال، ويتلفظ بلفظ الخلع ولم يكن هناك مال ولا ذكره.
والثاني: أن يكون بلفظ الطلاق على صفة الخلع [كقوله: أنت طالق طلاق الخلع] (?).
والثالث: أن يكون بلفظ الطلاق على مال يدفعه [الزوج] (?) إليها من غير شرط.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا كان بلفظ الخلع على مال أو [على] (?) غير مال، هل يكون بائنا أو رجعيًا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه طلاق بائن، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه رجع، وهو قول غيره في "المدونة" فيما إذا خالعها على أن