فمذاهب فقهاء الأمصار أن اللبن للفحل، وأن الصبي [المرضع] (?) ابن له، وبه قال علي بن أبي طالب [وعبد الله بن عباس] (?) - رضي الله عنهم -.
فإذا طئها ودَّرت لبنا بوطئه فاللبن له، ومن ارتضعته من الصبيان فهو ابن [له] (?)، وهذا مذهب مالك -رحمه الله- ويكون اللبن للفحل قبل أن تلد عنده.
وإنما اختلف المذهب في المرضع المطلقة إذا تزوجت ودخلت، ثم [ارتضعت] (?) صبيًّا، هل يكون ابنا للأول أو للثاني أو لهما جميعًا؟ على خمسة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن لبن الأول ينقطع بوطء الثاني، وهو قول ابن وهب في "كتاب ابن شعبان": والمرضع ابن للثاني؛ لأنه بنفس الوطء دَرَّت اللبن، وتنقطع حرمة لبن الأول.
وهو ظاهر قوله في "المدونة": ويكون اللبن للفحل قبل أن تلد.
والثاني: أن اللبن لهما جميعًا، إن كان لبن الأول لم ينقطع وإن حملت، على ما نص عليه في "الكتاب"، أو "وضعت" على ظاهر ما في "الكتاب"، ونص مالك في "كتاب محمَّد".