والثالث: التفصيل بين أن يقع بها الاغتذاء أو لا يقع بها:
فإن وقع بها الاغتذاء للصبي، بحيث لو منع الطعام ولم يصل منه شيء إلى جوف الصبي: لكان غذاء الحقنة يكفيه، كما فسره محمَّد بن الموَّاز: كان التحريم يقع بها.
فإن لم يقع بها الاغتذاء فلا يقع بها التحريم، وهذا قول ابن القاسم في "المدونة".
وسبب الخلاف: هل يعتبر في اللبن وصوله [إلى] (?) الحلق أو يعتبر الوصول إلى الجوف [على الجملة] (?)؟
فمن [اعتبر] (?) الوصول إلى الحلق قال: لا تقع الحرمة بشيء مما وصل من سائر المنافذ غير الفم.
ومن اعتبر الوصول [خاصة قال: مهما تيقن أن اللبن وصل] (?) إلى الحلق أو إلى الجوف إن كانت حقنة، فالتحريم واقع.
ومن فصَّل في الحقنة بين أن تكون غذاءً أو لا تكون فقد راعى الأمرين ولاحظ الشقين، [والحمد لله وحده] (?).