المسألة الحادية عشرة في طلاق النصراني

وطلاق النصراني زوجته لا يخلو من أن يتقاررا أو يتجاحدا.

فإن تجاحدا: فحكمهما حكم المسلمين في ذلك بلا إشكال.

فإن تقاررا [فلا يخلو من أن يجوزها نفسها، أم لا. فإن جوزها حكم عليه الفقهاء إذا طلبت ذلك وترافعا إلى حكم المسلمين، فإن لم يجوزها نفسها] (?): فلا يخلو من أن يرضى بحكم الإِسلام أو لم يرض:

فإن لم يرض بحكم المسلمين [لم] (?) يجبر على الطلاق ولا يلزمه؛ لأن ذلك بمعنى الهبة، والنصراني لا يجبر على تسليم الهبة للموهوب له.

فإن رضي الزوج بحكم الإِسلام [فالإمام مخير إن شاء حكم إن شاء ترك.

قال مالك: وأحب إلى ألا يحكم بينهم، فإن حكم بينهم حكم بحكم الإِسلام] (?).

وهل يتوقف الحكم على رضا أساقفتهم أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا [ينظر] (?) إلى رضا أساقفتهم، وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أنه لابد من رضاهم، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015