فإن كانت مجهولة، كانت بمنزلة ما لو دخل بهما جميعًا.
فإن لم يدخل واحدة [منهما] (?)، ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أنه يختار أيتها شاء، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه يفارقهما جميعًا، وهو قول بعض الرواة في "المدونة".
والثالث: أنه يمسك الابنة ويفارق الأم، وهو قول أشهب في أول "كتاب النكاح الثالث".
وسبب الخلاف بين ابن القاسم وبين بعض الرواة: اختلافهم في الاستدامة، هل هي كالإنشاء أم لا؟
فبعض الرواة يقول: إنها كالإنشاء، وابن القاسم يقول: لا.
والخلاف بين ابن القاسم وأشهب ينبني على الخلاف في العقد الفاسد، هل [هو] (?) شبهة تؤثر أو لا؟
فأشهب يقول: نعم، وابن القاسم: اضطرب قوله، وقد قال في باب المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة: أن الابنة التي أرسلها لا تحل لآبائه [ولا لأبنائه بناءً] (?) على أن شبهة العقد الفاسد تؤثر، وقوله مضطرب كما ترى والله أعلم [والحمد لله وحده] (?).