وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ، وصلى صلاته كلها إيماء، كما قال سعيد بن المسيب [رحمه الله] (?).

إما لما يخاف من مزيد الرعاف، وإما لما يخشى أن تتلطخ بالدم ثيابه على الخلاف.

وكلا الوجهين يباح له معه الإيماء [مع] (?) البدل.

فإن انقطع عنه في بقية من الوقت: فلا إعادة عليه؛ لأنه صلاها في وقتها، كما وجبت عليه.

والقسم الثاني: [وهو أن يكون] (?) غير دائم [وينقطع] (?): فلا يخلو من أَنْ يُصِيبَه قَبْل الشّروع في الصلاة أو بعد الشّروع فيها، فإن أصابه قَبْل الشّروع فيها: فإنه يؤخرها وينتظر حتى ينقطع ذلك الدّم عنه ما لم يَفُت وقت الصلاة المفروضة القائمة للظهر، والقائمة للعصر، وقيل: ما لم يَخَف فَوَات الخير؛ وهو أن يتمكن اصفرار الشمس للظهر والعصر، فإن خشى [ذلك] (?) صَلاَّها على حَسب الإمكان كما تقدم.

ولو أصابه ذلك بعد الدخول في الصلاة، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون يسيرًا يذهبه الفتْل (?).

والثاني: أن يكون كثيرًا لا يذهبه الفّتْل.

فإن كان يسيرًا فَتَلَه، وتمادى على صلاته، ولا خلاف في ذلك عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015