المسألة الثانية عشر
في الرُّعَاف
وهو مأخوذ من قولهم: رَعَف، يَرْعُف: بفتح الماضي، وضم المستقبل، وهي اللغة الفصيحة، وقيل: [رَعُف] (?)، بالضم فيهما جميعًا.
وأصل الاشتقاق في الرّعاف: من السبق؛ لسبق الدم أنفه منه، ومنه: رعف فلان الخيل إذا تقدمها، وقيل: مأخوذ من الطهور.
[والرعاف ليس بحدث ينقض الطهارة عند مالك رضي الله عنه] (?) اعتبارًا لأصل مذهبه في الحصر الذي قدمناه.
وهو -أعني الرعاف- ينقسم فيما يرجع إلى الصلاة على قسمين:
أحدهما: أن يكون دائمًا لا ينقطع.
والثاني: أن يكون غير دائم ينقطع.
فإن كان دائمًا لا ينقطع: فالحكم فيه أن يصلي صاحبه به الصلاة في وقتها على الحالة التي [هو] (?) عليها.
والأصل في ذلك أن عمر رضي الله عنه صلَّى حين طُعن، وجرحه يثعب دمًا (?).