المسألة الحادية عشر [في] الصلاة في ثوب الكافر، ومن لا يتوقى النجاسة من المسلمين

المسألة الحادية عشر

[في] (?) الصلاة في ثوب الكافر، ومَنْ لا يَتَوَقَى النجاسة من المسلمين

فأما الصلاة في ثوب الكافر: فلا يخلو من أن يكون جديدًا، أو مَلْبُوسًا.

فإن كان جديدًا -لم يلبس بعد- فقد قال مالك رحمه الله: لا بأس بالصلاة فيما نسجوه، مع العلم بأنهم يباشرون الأنجاس، ولا يتوقون الأدناس، وهو يقول في "العتبية" (?): يَبُلُّون ما نسجوه بالخمر، ويحلونه بأيديهم، ويسقون الثياب قبل أن تنسج.

وقال في "المدونة" (?) أيضًا: لا يتوضأ بسؤر النصراني و [لا] (?) بما أدخل يده فيه.

ومع ذلك يقول: تجوز الصلاة فيما نسجوه، وقد مضى الصالحون على ذلك، فترك النظر على الاقتداء والتسليم للسلف الماضي، وإلا فالذي يَقْتَضِيه الدّليل النَّقلي، والنَّظري: أنهم وجميع أمتعتهم نجس؛ كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز (?).

وأما [إن] (?) كان لبيسًا من أمتعتهم، فهل هو كالجديد أم لا؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015