أحدهما: أنه لا يجوز حتى يغسل [ما به من] (?) الأذى [عن نفسه] (?) وهو قول مالك في الكتاب، وظاهره: ألا فرق بين الاضطرار والاختيار.
والثاني: أنه يجوز الاغتسال فيه، وإن لم يغسل ما به من الأذى حالة الاضطرار دون الاختيار، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (?) حيث قال: إنما منعه مالك ابتداءً؛ فإن اغتسل فيه، فإنه [يجوز له] (?) إذا كان معينًا [والحمد لله وحده] (?).
...