والجواب عن الوجه الثاني: إذا اتفقا في الوكالة، واختلفا في التسمية، مثل أن يدعي الوكيل أن النكاح بمائتين، وبذلك أمره الآمر، وقال الآمر: ما أمرته إلا بمائة، فلا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يكون لكل واحد منهما بينة.
والثاني: ألا بينة لواحد منهما.
والثالث: أن يكون له بينة دونها.
والرابع: أن يكون لها بينة دونه.
فإن كان لكل واحد منهما بينة، للزوج [بينة] (?) أن الوكالة كانت بمائة، وللزوجة [بينة] (?) أن العقد كان بمائتين، فلا يخلو [ذلك] (?) من وجهين:
أحدهما: أن يعثر على ذلك قبل الدخول.
والثاني: أن يعثر عليه بعد الدخول.
فإن عثر على تعدي الوكيل قبل الدخول:
فإن تراضيا الزوجان على إثبات الزيادة أو إسقاطها ثبت النكاح بينهما، مثل أن يرضى الزوج على إمضاء النكاح بمائتين أو رضيت هي [على] (?) أن تسقط عنه المائة.
فإن لم يتراضيا بذلك، فسخ النكاح بينهما، وهل فسخه بطلاق أو بغير