أحدهما: أنه يكون فيئًا، ولا أمان له، وهو قول ابن المواز.
والثاني: أنه لا يكون فيئًا ويرد إلى مأمنه؛ لأن ذلك أمر مشكوك فيه، والدماء لا تستباح بالشك، وهو اختيار أبي إسحاق التونسي، وهو مذهب الأوزاعي.
وأما الوجه الثالث: إذا قال: ظننت أنه مسلم، هل يقبل منه ويصح له الأمان أو لا أمان له؛ فالمذهب على قولين.
أحدهما: أنه فيء لا أمان له.
والثاني: أنه يرد إلى مأمنه ولا يكون فيئًا.
والقولان لابن القاسم في كتاب محمد.
والأصح في ذلك كله: أن يرد إلى مأمنه؛ لأن ذلك [شك] (?) يوجب التوقف عنه.
فإن كان الأمان من أهل الإِسلام: فلا يخلو من أن يكون [من] أهلية القتال أم لا.
فإن كان من [أهلية] (?) القتال كالأحرار البالغين من الرجال؛ مثل أن يؤمن رجال من المسلمين رجلًا من أهل الحرب بغير إذن الإِمام: فلا خلاف في المذهب أن عقده على الإمام وعلى سائر المسلمين يفيد الأمان للحربى في تلك الحالة.
واختلف هل ذلك أمر لازم [للإمام و] (?) لا خروج له عنه، أو ذلك متوقف على نظر الإمام، على قولين منصوصين في المدونة: