ولا يخلو أمان المسلمين لأهل الحرب من وجهين:
أحدهما: أن يكون من الإمام.
والثاني: أن يكون من غيره.
فإن كان الأمان من الإمام: فلا خلاف في لزومه له ولسائر رعيته وأهل جيشه، ولا خروج لهم عن ذلك، وسواء أمنهم على مال أو على غير مال.
فإن كان الأمان من غيره: فلا يخلو من أن يكون من أهل الذمة، أو من أهل الإسلام.
فإن كان من أهل الذمة: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يعلم أنه نصراني [ويعلم أنه لا أمان له أو يعلم أنه نصراني] (?)، وقال: ظننت أنه ممن يقبل أمانه، أو يقول: ظننت أنه مسلم.
فأما الوجه الأول: إذا علم أنه نصراني، و [يعلم] (?) أنه ممن لا أمان له: فقد روى ابن القاسم [عن مالك] (?) أن أمانه ليس بشيء، ولا أعلم في المذهب فيه نص خلاف.
وأما الوجه الثاني: إذا علم أنه نصراني، وقال: ظننت أنه ممن يقبل أمانه [لمكان ذمته] (?)، هل يكون فيئًا أو يرد إلى مأمنه؛ قولان: