الوضوء ابتداءً بهذا الوصف، أو لابد من اعتبار التذكر معه؟ [فإذا طالت العزبة واستدام التذكر، فيخرج المذي ويجب الوضوء] (?).

وهل يجب بانفراد العزبة وإن لم يقارنه التذكر؟

ففي "المدونة" روايتان:

إحداهما [قوله] (?): إن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر خرج منه" (?)، فاقتضت هذه الرواية: أن الوضوء لا يجب بمجرد العزبة، وإن خرج مذي حتى يتذكر.

[والرواية الأخرى] (?): فإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فكل وصف ["اعتبر على انفراده" (?)] (?): فالتذكر بانفراده، والعزبة بانفرادها. فقد تبين لك ما بين الروايتين من المعنى.

وعلى الرواية باعتبار العزبة على الانفراد، فإن قدر على إزالتها بالشراء أو النكاح: فهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة أو يؤمر؟

قولان مخرّجان على المذهب.

وسبب الخلاف: من ملك أن يَمْلك قبل أن يُمَلك هل هو كالمالك؟

فإن كان ذلك [ق/ 9 أ] من سبب لا يقدر على دفعه وزواله، كمن به علة دائمة، فإنه يؤمر بالوضوء اتفاقًا، فهل ذلك على معنى الندب أو على معنى الإيجاب؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015