قال: وسمعت الشافعي يقول: سمعت بعض أصحابنا ممن أثق به قال (?): تزوجت لأصون ديني فذهب ديني ودين أمي ودين جيراني!
قال: وسمعت الشافعي يقول: ثلاثة إن أهنتهم أكرموك، وإن أكرمتهم أهانوك: المرأة، والمملوك، والنّبَطِيّ.
قلت: وهذا الذي ذكره الشافعي في هذه الحكاية، خبر عن قوم لم يَرَوْا فيما جرَّبوا من النكاح غِبْطةً، فأما الاستحباب فقد قال «في كتاب أحكام القرآن»: أحببت له النكاح إذا كان ممن تَتُوقُ نفسه إليه؛ لأن الله أمر به ورضيه وندب إليه وجعل فيه أسباب منافع. وقرأ الآيات والأخبار التي وردت فيه وقال: ومن لم تتق نفسه إليه ولم يحتج إلى النكاح، فلا أرى بأساً أن يدع النكاح، بل أحبّ ذلك، وأن يتخلى لعبادة الله تعالى.
وقال في القديم - رواية الحسن بن محمد الزّعْفَرَانِي عنه:
فأحبّ أن لا ينكح، وليتفرغ لله تعالى، وخفّة المؤنة. ومن كانت تنازعه نفسه إليه فأُحبّ أن ينكح ويُحْرزَ دينه.
قال: وأحبّ نكاح ذات الدِّين والعقل؛ فإن أهل العقل من كلّ صنف أقربهم من الدوام على الخير، والانتقال من الشر.
أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: سمعت أبا الحسن: أحمد بن محمد ابن مقسم، ببغداد، يقول: سمعت أبا بكر: أحمد بن عبد الله السجستاني يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: