وإنما وقع هذا الخطأ له ولغيره لما رويناه في إسناد صحيح (?) عن مطر، عن عطاء، وعمرو، وأبي الزبير، عن جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إنْ حَدَثَ به حدَثٌ فمات فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد الله.
فقوله: «إن حدث به حدث فمات» من قول المعتق في شرط العتق؛ لأنه إخبار عن موته يوم البيع، فتوهم بعض الرواة أنه خبر موته، وإنما هو من قول المعتق في شرط العتق. والله أعلم (?)،
* * *
أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان:
أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين.
قال الشافعي (?): فخالفنا «بعض الناس» في رفع اليدين في الصلاة فقال: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه ثم لا يعود لرفعهما في شيء من الصلاة.