الصفّار، حدثنا عباس بن عبد الله التَّرْقُفي (?)، حدثنا محمد بن المبارك (?)، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن مروان بن رُؤْبة (?) أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشِي (?)، عن الْمِقدَام بن مَعْدِي كَرِبٍ الكِنْدِيّ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
«أُوتيت الكتابَ وما يعدله - يعني مثله - يوشك شَبْعَان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب: فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك. ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا (?) الحمار الأهلي» وذكر الحديث (?).