زوجها – فقضى لها بمهر نسائها (?)، وقضى لها بالميراث.
فإن كان يثبت (?) عن النبي، صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجّة في قول أحدٍ دون النبي، صلى الله عليه وسلم (?)، ولا في قياس، ولا (?) شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
وإن كان لا يثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت.
ولم أحفظه من وجه يثبت مثله. هو مرة يقال: عن مَعْقِل بن يَسَار، ومرة عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع، ولا يسمَّى.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السّلمي؛ قالا: سمعت أبا العباس: محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول:
سمعت الشافعي يقول: لا يحل لأحد أن يكَتنى بأبي القاسم، كان اسمه محمداً أو غيره (?).
قلت: وإنما قال ذلك؛ لأن الاخبار الصحيحة مطلقة في النهي عن ذلك. والذي روى في النهي عن الجمع بينهما لم يثبت إسناده ثبوت أسانيد النهي المطلق. وقد ذكرنا ذلك بشرحه في كتاب «السنن» و «المعرفة».