الكفارة لا تكون إلا مؤمنة (?).
ثم ساق الكلام إلى أن قال: لأنهما مجتمعتان في أنهما كفارتان، كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلا. وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (?)} وقال حين الوصية {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (?)} وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا تقبل فيها (?) إلا العدول وبسط الكلام فيه.