لا تجوز الصلاة وفي ثوب المصلي من شعره شيء، وهذا ما لا ينضبط ولا يقدر على التحرز منه، نشدتك بالله إلا ما نظرت في هذا قبل أن تموت، فقال: أشهد على أني رجعت عن هذا قبل أن أموت.

وقد نقلت سائر أقواله فيه في «المبسوط (?)».

وقرأت في كتاب الشيخ أبي بكر بن زكريا الساجي (?) سمعت أبا الوليد: حسان بن محمد، يقول: سمعت أبا العباس بن سُريج القاضي، يقول: سمعت إبراهيم البلدي، يقول:

سمعت المزني، يقول: رجع الشافعي عن قوله بنجاسة شعر بني آدم.

قال: وسمعت أبا الوليد، يقول:

سمعت أبا العباس بن سُريج يقول: لا أعلم للشافعي في ذلك نصاً ولا رجوعاً إلا أنه قال في المرأة: إذا وصلت شعرها بشعر إنسان، قد قيل: تعيد الصلاة وقيل: لا تعيد.

قلت: كذا (?) قاله القاضي أبو العباس بن سُريج، رحمه الله، في هذه الحكاية عنه.

وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي (?)، رحمه الله: لا يصلي الرجل والمرأة واصلين شعورهما بشعر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015