بني المصطلق غارّين - العلم يحيط أن البيات من الغارة إذا حل (?) بإحلال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يُمنع أحد بيَّت أو أغار من أن يُصيب النساء والولدان؛ فَيَسْقط (?) المأثم فيهم، والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم؛ إذ أبيح له (?) أن يُبَيِّت ويغير، وليست لهم حرمة الإسلام، ولا يكون له قتلهم عامداً لهم متميزين عارفاً بهم (?).

وإنما نهى عن قتل الولدان؛ لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء؛ لأنه لا معنى فيهن لقتال، وإنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله، عز وجل.

واستشهد (?) الشافعي بقول الله، عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (?)} الآية. فأوجب الله، سبحانه، بقتل المؤمن خطأَ، الدِّيةَ وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق، الدية وتحرير رقبة، إذا كانا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معاً، وكان المؤمن في الدار الممنوعة، وهو ممنوع بالإيمان، فجعل فيه الكفارة بإتلافه، ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان، فلما (?) كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار، لم يكن فيهم عقل ولا قَوَد ولا مأثم، إن شاء الله تعالى، ولا كفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015