فقال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (?)} والمُخْتَلِعَةُ لا تنتقل إلى عدة الوفاة. وبسط الكلام في المسألة.

* * *

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو؛ قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي: قال «أبو حنيفة»: إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه، وإذا كان لا يقاتل وإنما (?) هو خادم فأمانه باطل.

وقال الأوزاعي: أمَانُه جائز، أجازه عمر بن الخطاب، ولم ينظر كان يقاتل أم لا؟

وقال أبو يوسف في العبد: القول ما قال أبو حنيفة، ليس لعبد (?) أمان. وأخذ في الرد على الأوزاعي.

قال الشافعي: القول ما قال الأوزاعي، وهو معنى سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والأثر عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وما قال أبو يوسف بإبطال أمان العبد ولا إجازته. يعني حين فرق بين العبد يقاتل ولا يقاتل، أرأيت حجته في أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون يَدٌ على مَنْ سِوَاهُم، تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015