يعني وجب أن يجوز بغير تيمم، كما يجوز السلام بغير تيمم. والله أعلم.
أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، قال: أنبأنا أبو العباس الأصم، قال: أنبأنا الربيع، قال:
قال الشافعي: الشَّفَقُ: الحُمْرة التي في المغرب، ليس البياض. رأيت العرب تسمى الشفق: الحمرة. والدين عربي. فكان هذا من أدَلِّ معانيه.
زاد فيه غيره عن الربيع، قال:
قال لي الشافعي [ذات (?)] ليلة: أَسْرَجْ البغلةَ فأَسْرَجْتُها، فدخل المفَازَة، وتبعته، فلم يزل يسير حتى أمسى، فقال: أمسك البغلة، فأمسكتها عليه، فلم يزل قائماً حتى نمت، ثم جاء وركب البغلة، وتبعته. فلما أن دخل منزله سألته [عن ذلك؟ فقال: ناظرت محمد بن الحسن في الشفق، فقال البياض، قلت: الحمرة (?)] فلم أرض حتى نظرت فإذا هو الحمرة.
وهذا فيما أخبرناه السلمي، فيما بلغه عن الربيع. وقرأته في كتاب العاصمي (?) فيما قرأه في أخبار الشافعي. بنحوه.
* * *
أخبرنا محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: حدثنا الربيع، قال: