وفي رواية أخرى: فرد عليه، ولم يذكر التيمم. وقال: فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم عليّ.
ثم قال: وفيهما (?) وفي الحديث بعدهما دلائل:
منها: أنّ السّلام اسم من أسماء الله تعالى، فإذا ردّه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل التيمم، وبعد التيمم في الحضر، والتيمم لا يجزي المرء وهو صحيح في الوقت الذي لا يكون التيمم فيه طهارة للصلاة - دلّ ذلك على أنّ ذكر الله تعالى يجوز والمَرْءُ غير طاهر للصلاة. ويشبه - والله أعلم - أن تكون (?) القراءة غير طاهر كذلك؛ لأنها من ذكر الله.
قال: ودليل على أنه ينبغي لمن مَرّ على مَنْ يبول ويتغوّط أنْ يكُفَّ عن السلام [عليه (?)] في حالة تلك.