ابن عُيَيْنَة (?). لو أراد النبي، صلى الله عليه وسلم، الاستغناء به لقال: ليس منا من لم يستغن بالقرآن، فلما قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن - علمنا أنه التَّغَنِّي به (?).
أخبرنا الشريف أبو الفتح العُمَرِي، رحمه الله، قال: أنبأنا أبو العباس: أحمد بن محمد بن أبي سعيد الكَرْخِي، بمكة، قال: حدثنا أبو الحسن: على ابن أبي غسّان، بالبصرة، قال: حدثنا زكريا. فذكره.
* * *
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: حدثنا الربيع، قال:
أنبأنا الشافعي في «كتاب الشِّغَار» قال: فإذا أنْكَحَ ابنتَه للرجل، أو المرأةَ بلى أمرها، مَنْ كانت، على أنْ ينكحَهُ ابنتَه أو المرأةَ بلى أمرها، مَنْ كانت، عَلَى أنّ صدَاقَ كلِّ واحدِةٍ منهما بُضْعُ الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى، ولم يسم لواحدة منهما صداقاً - فهذا الشِّغَار الذي نهى عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلا يحلّ النكاح، وهو مَفْسُوخ (?).
* * *