ولا أرى (?) أَمَرَها تشترط لهم ما لا يجوز.
* * *
وبهذا الإسناد قال:
قال الشافعي (?)، في معنى إبطال النبي، صلى الله عليه وسلم، شَرْطَ عائشة لأهل بَرِيْرَةَ أن بَيِّناً - والله أعلم - في الحديث نفسه (?) أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد أعلمهم أنّ الله تعالى قد قضى أنّ الولا، لمن أَعْتَقَ، ونهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الربيع الوَلاَء، وعن هبته (?). فلما بلغهم هذا كان من اشترطَ خلافَ ما قَضَى الله ورسولُه، صلى الله عليه وسلم - عاصياً، وكانت في المعاصي حدود وآداب، فكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم لِيَنْتَكِلوا عن مِثْلِهِ أو يَنْتَكِل بها غيرهم. وكان هذا من أَسْنَى (?) الأدب.
* * *