وقيل: غير هذا (1 يعني قول: عكرمة: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. يذهب إلى أن قوله ينكح يصيب ¬1) وقيل: هي عامة ولكنها نسخت.
وذكر في موضع آخر أسامي هؤلاء القائلين، فاختار قول «ابن المسيب» حيث قال: إنها منسوخة، نسخها قول الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ} فهي من أَيَامَى المسلمين (?).
أخبرنا محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أنبأنا الربيع، قال:
أنبأنا الشافعي في مسائل الرضاع (?)، قال:
فإن قال قائل. إنما قال الله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ (?)} فكيف حرّمت حليلة الابن من الرضاعة؟ قيل: بما وصفت