بنصف دانق. انكسرت إحداهما في يده فإذا هي فاسدة، لا بدرى التي انكسرت هي التي بدانق، أو التي بنصف دانق، ما الحكم فيه.
فقال له الشافعي: تأمره (?) أن يدعى. قال أبو ثور: فلما سمعت منه هذا قلت: لمن كان بجنبي من أصحابي: هذا رجل ينقض هذا الكتاب بعينه بلا شك. فقلت: رحمك الله، إنه لا يدري. قال: فدعه حتى يدري. نحن حكام أو معلِّمون؟!
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أخبرنا الحسن بن رشيق، إجازة، قال: أخبرنا زكريا بن يحيى. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: سمعت «الحسين بن علي» يقول:
قدم علينا الشافعي، رضي الله عنه، ونحن ثيران، فما مرت علينا سنة إلا وكل واحد منا يحتاج إلى زاوية يُجَالَسُ فيها
وأخبرنا أبو عبد الرحمن، قال: أخبرنا الحسن، إجازة، قال: ذكر زكريا بن يحيى، قال:
قال أبو ثور: قلت للشافعي، رضي الله تعالى عنه: إني ناظرت رجلا من أصحاب «أبي فلان» فقطعته، فقال: وتفرح أن قطعت رجلا من أصحاب «أبي فلان» إنما تجتري (?) على الجَرْحَي. كذا في كتابي.