ابن محمد بن علي بن زياد العدل، يقول: سمعت أبا بكر: محمد (?) بن إسحاق. يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، يقول:
سمعت الشافعي، يقول:
قال لي محمد بن الحسن: أنتم أصحاب الثلث. فقلت أنتم أصحاب العشرات. ثم ذكر تفسير الثلث وتفسير العشرات. يريد «بالثلث» أنكم تقولون: جرح المرأة مثل جرح الرجل حتى تبلغ الثلث، وغير ذلك. وتفسير «العشرات» أنهم يقولون: لا تقطع اليد إلا في عشرة، والحيض أكثره عشرة، ونَحْوُ ذَا.
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا إبراهيم بن محمود، قال: سمعت ابن عبد الحكم، يقول:
سمعت الشافعي، يقول: قال [لي] (?) محمد بن الحسن، وذكر العاريَّة، فقال: أنتم لستم تعرفون معنى الحديث، يعني حدوث صفوان (?)، إنما