فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (?).
الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما السابق: (( ... وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)).
الشرط الخامس: الاستطاعة؛ لقول اللَّه تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (?).
وقد فسَّر هذه الآية كثير من أهل العلم بما روي مرفوعاً: أن رجلاً سأل عما يوجب الحج، فقيل له: ((الزاد والراحلة)) (?).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: ((الحج إنما يجب على من
استطاع إليه سبيلاً بنصِّ القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين، ومعنى قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} واستطاعة السبيل عند أبي عبد اللَّه وأصحابه: ملك الزاد والراحلة، فمناط الوجوب وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه، ومن لم يجد المال لم يجب عليه