فعهده إلى مُدَّتِهِ، ومن لا مُدَّة له، فأربعة أشهر)) (?).
الشرط الثاني: العقل، فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم)) (?).
الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (?).
وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: ((حُجَّ بي مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن
سبع سنين)) (?).
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما صَبِيٍّ حجَّ، ثم بلغ