الحالة الأولى:

الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، وهو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.

الحالة الثانية:

الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول.

والحالة الثالثة:

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضاً صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا، ليس السن والظفر)) (?)، وهذا هو المختار في هذه المسألة (?).

الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية

الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضي اللَّه عنها وفيه: ((اللَّهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)) (?). وفي حديث جابر: ((اللَّهم منك ولك)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015