أقرنين، أملحين، فإذا صلَّى وخطب الناس أُتيَ بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: ((اللَّهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ)). ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: ((هذا عن محمد وآل محمد)) فيطعمهما جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يُضحِّي قد كفاه اللَّه

المؤنة برسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - والغُرْمَ)) (?).

الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم:

الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم: أي إجراؤه من شروط صحة الذكاة، ولكن استكمال هذه الأربعة يكون نهاية الكمال، وهي:

الأول: الحلقوم:

الأول: الحلقوم: وهو مجرى النفس [القصبة الهوائية].

الثاني: المريء:

الثاني: المريء: وهو مجرى الطعام والشراب.

الثالث والرابع: الودجان:

الثالث والرابع: الودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلَّت المذكاة بإجماع أهل العلم (?). ولا يتجاوز ذلك إلى النخاع فإنه لا يشرع (?).

والغنم: على ثلاث حالات

وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه: أن التذكية الشرعية للإبل والبقر والغنم: على ثلاث حالات:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015