على العضباء، قال ابن الأثير رحمه اللَّه في معنى البتراء: ((هي التي قطع ذنبها)) (?)؛ لأن في الذنب مصلحة للحيوان، ودفاعاً لما يؤذيه، وجمالاً لمؤخره، وفي قطعه فوات هذه الأمور. وأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره ولكن غيرها أولى.

وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ

وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بيِّن في جزء مقصود منها، أما إذا كانت من نوع لا ألية له بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة (?).

الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها

الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث علي - رضي الله عنه - (?)، قال ابن الأثير رحمه اللَّه في الجدعاء: ((الجدع قطع الأنف،

والأذن، والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه)) (?).

الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به

الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به، قياساً على العضباء، فأما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به؛ لأن الخصاء يزيد سمنه، وطيب لحمه (?). وغير ذلك من العيوب التي ذكرها أهل العلم التي تكره التضحية بها (?)، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015