* الأمر الخامس والعشرون: إذا أوجب هدياً فله إبداله بخير منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيراً منه (?).
* الأمر السادس والعشرون: إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه، وإلا حمله على ظهرها، وسقاه من لبنها، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله صُنع به ما يُصنع بالهدي إذا عطبت، ولا فرق في ذلك بين ما عيَّنه ابتداء، وما عيَّنه بدلاً عن الواجب في ذمته (?).
* الأمر السابع والعشرون: لا يأكل من هَدْيٍ واجبٍ إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما، نص عليه أحمد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من هديه وهو قارن، وأكل أزواجه من الهدي وهن متمتعات (?).
وقد ذكر العلامة الشنقيطي حكم الأكل من الهدي بأنواعه عند المذاهب الأربعة، ثم ختمها بمذهب الإمام أحمد فقال: ((وأما مذهب أحمد رحمه اللَّه فهو أنه لا يأكل من هدي واجب إلا هدي التمتع والقران، ويستحب له أن يأكل من هدي التطوع: وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن و (3) في ذمته، وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه، ثم قال رحمه اللَّه: ((الذي يرجحه الدليل في هذه المسألة: هو جواز الأكل: من هدي التطوع، وهدي التمتع والقران دون غير ذلك، والأكل من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد بلوغه محِلَّه، وإنما خلافهم