* الأمر الثاني: مفهوم المتمتع الذي يلزمه الهدي: هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج

* الأمر الثاني: مفهوم المتمتع الذي يلزمه الهدي: هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وفرغ منها وحج من عامه قبل أن يرجع إلى بلاده.

* الأمر الثالث: شروط وجوب هدي المتمتع والقارن على النحو الآتي:
الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في غيرها لم يلزمه دم

الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في غيرها لم يلزمه دم؛ لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج، فلم يلزمه دم كالمفرد (?).

الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنة التي اعتمر في أشهر الحج فيها (?).
الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده أو ما يماثله في المسافة (?).

والأحوط أن يُهدي حتى ولو رجع إلى بلاده أو سافر؛ لعدم صراحة الآية {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (?) فإن منهم من قال: إن سافر بعد العمرة زال السبب فسقط الدم، ومنهم من قال: إن الإشارة راجعة إلى حكم التمتع، وهو لزوم الدم (?).

فالأحوط الهدي مطلقاً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015